حقوق الضحايا أمام الإجراءات الجنائية الدولية

المؤلفون

  • زيد ثابت الربيعي قسم القانون، كلية الفارابي الجامعة، العراق

DOI:

https://doi.org/10.59746/.v1i1.34

الكلمات المفتاحية:

الضحايا، الجريمة، الدولية، المحاكمة

الملخص

اشتملت الصكوك الدولية من مواثيق واتفاقيات على بعض مظاهر العدالة التصالحية المعروفة على مستوى القانون الداخلي؛ تجلت في الحق في المشاركة في مراحل الدعوى الجنائية الدولية، وفي الحق في الحصول على التعويض لجبر الضرر المترتب على الجريمة الدولية من ناحية أخرى. ومن ثم فلا يمكن القول إن العدالة التصالحية لا تناسب مجال الجرائم الدولية؛ فالعدالة التصالحية تقوم على محاور عدة تتمثل في زيادة الدور الإيجابي للمجني عليه في الدعوى الجنائية، وجبر الضرر المترتب على الجريمة، وتأهيل الجناة. وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعدد من السوابق القضائية لتلك المحكمة لوجود مظاهر العدالة التصالحية في مجال الجرائم الدولية، ولكن دون النص صراحة على كون تلك المظاهر آنفة البيان تعد تطبيقاً للعدالة التصالحية ومهما يكن من أمر ، فإن الاعتماد على العدلة العقابية وحدها، لن يحقق الغاية المنشودة من العدالة لضحايا الجرائم الدولية ، فمن غير المتصور حرمان ضحايا الجرائم الدولية من حضور جلسات المحاكمات الجنائية الدولية؛ لأبداء الآراء والملاحظات الشفوية ، ومناقشة الشهود، والاستماع لدفاع المتهمين عن أسباب ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة. فالانتقال من حالة النزاع إلى إحلال السلام والاستقرار يتطلب أن تمر العدالة الجنائية الدولية بمراحل عدة، فالقصاص من مرتكبي الجرائم الدولية لن يكفي وحده، بل يتعين إلى جانبه اتباع مظاهر العدالة التصالحية المتمثلة في مصلحة المجني عليه في الحكم، والمشاركة الفعالة في إجراءات الدعوى الجنائية الدولية كافة.

المراجع

- من المتفق عليه في معظم الأنظمة القانونية الوطنية أن هناك تمييزاً بين مرحلة التحري وجمع الأدلة ومرحلة التحقيق الابتدائي، وبالرغم من أن ذلك النظام يوفر عدداً من الضمانات ألا أن المشرع الجنائي الدولي لم يأخذ به لأسباب عدة وهي: -

أ-أن النظـام الأساسـي يوفر الحقوق الخاصة لكفالة استقلال عملية توجيه الاتهام، ولكفالة حقوق المتهم (المشتبه به).

ب-كما أن من المفترض ألا تحال الشكاوى، إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يتم فيها تحقيق أولي من جانب الدولة المعنية والذي يمكن أن يحل إلى حد ما، محل عملية جمع الاستدلالات أو مرحلة التحري وجمع الأدلة.

ج-أن الهدف من النظـام الأساسـي هو أنشاء هيكل مرن لا يتطلب مصروفات، لا لزوم لها، وللإكثار من الوظائف دون داعي.

- تنص المادة (65) في فقرتها الرابعة: (إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجني عليهم ، جاز لهم : أ) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم ادله إضافية بما في ذلك شهادة الشهود. ب) أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى).

- تنص القاعدة (69) من قواعد الأثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية: ( يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الاتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى بها واقعة مثبته، مالم ترى هذه الدائرة أنه يلزم لصالح العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى بها.

- المادة (64) الفقرة (7) من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية.

- لقد بين النظـام الأساسـي انه حتى في حال أبعاد المتهم من قاعة المحكمة بسبب تعطيله لسيرها فان المحكمة مدعوة إلى توفير كل المستلزمات اللازمة لتمكينه من المتابعة حتى اذا اقتضى الأمر توفير وسائل تكنولوجيا الاتصالات كما جاء توضيح ذلك في المادة (63/2).

- تنص القاعدة 91/2 من القواعد الإجرائية والأثبات: (يحق للمثل القانوني للمجني عليه أن يحضر التدابير وان يشترك فيها على وفق الشروط الواردة في حكم الدائرة) ويرى البعض أن هذا الحق الممنوح للممثلين القانونيين لا يشكل حقاً مطلقاً بل يرجع في كثير من الأحيان إلى تقدير المحكمة.

- أن حق حضور الإجراءات السرية يقتصر على ممثليهم القانونيين استناداً على القاعدة 91/2 من قواعد الإجراءات والأثبات.

- القاعدة (89) من قواعد الإجراءات والأثبات.

- لقد كان منح الممثل القانوني للمجني عليه موضع جدل ونقاش كبيرين أثناء المؤتمر الدبلوماسي الخاص بوضع النظـام الأساسـي للمحكمة، حيث كان الغرض منه منح ممثل المجني عليه هذا الحق أي منحه الحق البدء بتوجيه الأسئلة منه ومنحه المبادرة بهذا الخصوص.

- القاعدة (91) الفقرة (3) من قواعد الإجراءات والأثبات.

- أعطى المشرع الجنائي الدولي للمتهم الحق في أن يستجوب شهود الأثبات بنفسه، وهنا تأثر النظام الإجرائي الدولي بفكرة استجواب الشهود في النظام الاتهامي فتوجه اليهم الأسئلة من الخصم وممثليهم، وكثيراً ما يتحدى محامو الخصوم الشهود ويرهقونهم بالأسئلة الدقيقة، فتكون النتيجة زيادة الأمر تعقيداً، بدلاً من المساعدة على استجلاء الحقيقة، ولهذا لم يأخذ المشرع العراقي بهذا النظام في موضوعة. وإنما يتولى القاضي بنفسه استجواب الشهود ويسمح للخصوم باستيفاء النقص في الاستجواب بتوجيه الأسئلة المنتجة.

- أنظر إلى ذلك: المادة (64) الفقرة (3/ج، 6/د، 8/ب) ؛ والمادة (67) الفقرة (1/هــ) ؛ والمادة (69) الفقرة(3) من النظـام الأساسـي.

- أنظر إلى ذلك: القاعدة (14/1) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- إن التصور والتفسير القانوني الذي أوردناه أعلاه قد تم التخلي عنه في المراحل الأخيرة من وضع مشروع النظـام الأساسـي من قبل لجنة الصياغة.

- لقد اعترض الادعاء والدفاع على منح المجني عليه حق تقديم ومناقشة الأدلة. وكان مرد اعتراض المتهم منبثقاً من حقيقة مفادها أن منح المحكمة هذا الحق للمجني عليه، والذي يمنح للخصوم أصلا، تشكل خرقاً لمبدأ التكافؤ بين الخصوم وتلحق ضرراً كبيراً لحقوق المتهم لأنه يواجه خصمين في أن واحد. وفي رد على هذا التصور أكد القضاة في (ICC) أن المشاركة الموضوعية والذاتية للمثلين القانونيين للمجني عليهم مع الادعاء العام لا يجعل منهم وجهاً أخر للادعاء ضد المتهمين.

- د. الجاف، محمد رشيد، الاطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية ، 2015، ط1، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ص195.

- د. الأوجلي ، سالم محمد سليمان ، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، دراسة، الدار الجماهيرية، ليبيا، ط1، 2000، ص212-213.

- د. عبد الغني، محمد عبد المنعم ، المرجع السابق، ص496.

- تعطي بعض الإعمال الحديثة نظرة عامة جيدة ، من اجل الأنظمة القانونية الانجلوساكسونية ، أنظر: إيستون، سوزان و بايبر ،كريستين ، الحكم والعقاب: البحث عن العدالة، مطبعة جامعة أكسفورد،2005.

- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة (23/2) ، والمادة (24/2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أنظر: هنهام ، رالف ، بعض القضايا المتعلقة بإصدار الإحكام في المحكمة الجنائية الدولية ، القانون الدولي المقارن، المجلد 52، 2003،ص81 وما يليها.

- جويس ، دانيال ، الوظيفة التاريخية للمحاكمات الجنائية الدولية : إعادة التفكير في القانون الجنائي الدولي، مجلة نورديك للقانون الدولي ، المجلد 4 ،2004،ص461 وما بعدها.

- كانت أول هيئة دولية لحقوق الأنسان سلطت الضوء بوضوح على الالتزام المحدد للدول " بمقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأنسان : فيلا رودريغيز ضد هندوراس ، حكم محكمة حقوق الأنسان الدولية بتاريخ 29/7/1988، الفقرتان 186، 181، اتبعت المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان هذا الاجتهاد القضائي مؤخراً فقط ، في سوابقها القضائية بشأن "الانتصاف الفعال" بموجب المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان ولا سيما في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان التي تحدث في سياق جنوب شرق تركيا.

- الفقرة الثانية من الديباجة ( وإذ تضع في اعتبارها أنه خلال هذا القرن، وقع ملايين الأطفال والنساء والرجال ضحايا لأعمال وحشية لا يمكن تصورها صدمت بعمق ضمير الإنسانية ) ، تشير إلى إن مصالح الضحايا لها مكانه مهمة في جميع الاعتبارات للمحكمة ، بما في ذلك عند إصدار الإحكام. انتقد هنهام غياب المبررات العقابية، وهو يرى إن هذا الافتقار إلى المبادئ التوجيهية يضعف ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، بتوفير أساس عقلاني لممارسة المبادئ الديمقراطية للعدالة الجنائية، رالف هنهام ، المرجع السابق، ص87. إذ توفر القاعدة (145) من القواعد الإجرائية بعض التوجيهات بشأن الطريقة التي ينبغي للقضاة إن يقرروا بها الحكم.

- أشاباس، وليام ، الإحكام الصادرة عن المحاكم الدولية : نهج حقوق الأنسان ، مجلة ديوك للقانون المقارن والقانون الدولي ، المجلد 2، 1997، ص461 وما بعدها.

- من المسلم به على نطاق واسع إن الإجراءات الجنائية تسمح بإعادة بناء الحقيقة وبالتالي تساعد المجتمعات المصابة بصدمات نفسية على التعافي والاستقرار وإعادة البناء. انظر إلى ذلك: فرانسوا كزافييه، مساهمة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في المصالحة الوطنية، مجلة العدالة الجنائية الدولية، المجلد 3، 2005، ص944 وما بعدها.

- ومن خلال اعتقال مهندسي الإبادة الجماعية، حرمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الجناة من قادتها الرئيسيين، الشعور السائد بين الناجين هو انه بدون مثل هذه الاعتقالات، كان القادة السياسيون والعسكريون السابقون المتورطون في الإبادة الجماعية سيستمرون في زعزعة استقرار رواندا، والقضاء على الشهود وتفاقم المعاناة الأخلاقية للناجين.

- بومغارتنر، إليزابيث ، جوانب مشاركة الضحية في الإجراءات، المجلد 90، رقم 870، يونيو 2008، ص438.

- الخولي، أحمد عبد الله أحمد محمد ، دور المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 2، العدد2، 2021م، ص476. DOI: https://doi.org/10.21608/ijdjl.2021.74260.1078

- الخولي، أحمد عبد الله أحمد محمد ، دور المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص479.

- تنص المادة (68) الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسباً وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الأثبات. أنظر إلى ذلك: أحمد عبد الله أحمد محمد الخولي، المرجع السابق، ص478.

- د. المرصفاوي ، حسن صادق ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية (الدعوى الجنائية- الدعوى المدنية- التحقيق الابتدائي- المحاكمة – طرق الطعن في الأحكام)، الطبعة الأخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م، ص368.

- د. عبد العال، هلالي عبد اللاه أحمد ، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984م، ص456.

- المادة (69/1) من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية.

- القاعدة (66/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الأثبات.

- القاعدة (66/2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

- القاعدة (66/3) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، والمادة (70/1/أ) من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية.

- المادة (69/2) من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية.

- د. سعيد، سامي عبد الحليم ، المحكمة الجنائية الدولية ، الاختصاصات والمبادئ العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2008، ص203.

- القاعدة (67) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

- القاعدة (68) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

- المادة (71) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- القاعدة (74/8) من القواعد الإجرائية والإثبات.

- القاعدة (74/9) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- القاعدة (75/2) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- القاعدة (74/10) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- القاعدة (75/1) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- القاعدة (73/3، 2، 1) من القواعد الإجرائية والأثبات.

- القاعدة (73/6، 5، 4، 3) من القواعد الإجرائية والأثبات.

التنزيلات

منشور

2023-02-01